كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
37- باب النَّهْيُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلاَةَ إِذَا أَصَابَتْ مِنَ البَخُورِ.
5172- أَخبَرَنا مُحَمد بنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى البَغْدَادِيُّ، قال: حَدَّثنا أَبو عَلْقَمَةَ الفَرْوِيُّ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمدٍ، قَالَ: حَدَّثني يَزِيدُ بنُ خُصَيْفَةَ، عَن بُسْرِ بْنِ سَعيدٍ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ .
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحْمَنِ: لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ، عَن بُسْرِ بْنِ سَعيدٍ عَلَى قَوْلِهِ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ خَالَفَهُ يَعقُوبُ بنُ عَبدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، رَوَاهُ عَن زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ.
الصفحة 86