كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)
3118 - حدثنا الحسن بن عفان (¬1)، حدثنا ابن نمير (¬2)، عن الأعمش (¬3)، عن مسلم البَطِين (¬4)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (¬5)، قال: أتت امرأة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم؟ قال: "أرأيتِ لو كان عليها دين، أكنتِ تقضيه؟ "، قالت: نعم. [قال] (¬6): "فدين الله أحق أن يُقضى" (¬7).
¬_________
(¬1) الحسن بن علي بن عفان العامرى أبو محمد الكوفي، توفي سنة 270 هـ. (تقريب التهذيب، 162).
(¬2) عبد الله بن نمير.
(¬3) سليمان بن مهران الأسدي.
(¬4) مسلم بن عمران، ويقال ابن أبي عمران، البطين -بفتح موحدة وكسر مهملة خفيفة وبنون (المغني في الضبط، 41).
(¬5) وقع في النسختين بعده: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصواب حذفه.
(¬6) ما بين المعقوفين سقط من (م).
(¬7) رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به (كتاب =
-[107]- = الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 2/ 804). ولم يصرح الأعمش بالسماع عند مسلم ولا عند المصنف، لكنه صرح به عند أبي داود الطيالسي في مسنده (ص 342).