كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

3123 - حدثنا سعيد بن مسعود (¬1)، ومحمد بن معاذ المروزيان (¬2)،
-[112]- قالا: حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله ابن عمرو (¬3)، عن زيد ابن أبي أنيسة، قال: حدثنا الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: "أكنت قاضية دينا لو كان على أمك؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عنها".
وقال محمد بن معاذ: فقال: "أكنت قاضية عن أمك لو كان عليها؟ ".
قالت: نعم. قال: "اقض عن أمك" (¬4).
¬_________
(¬1) أبو عثمان المروزي.
(¬2) هو أبو بكر محمد بن معاذ بن يوسف بن معاوية السلمي المروزي: خرج له الجوزقي في "الصحيح المخرج على كتاب مسلم". كما في تغليق التعليق (5/ 348، =
-[112]- = ح 7430)، وترجم له أبو أحمد الحاكم، وابن مندة، والذهبي، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا. (الكُنى لأبي أحمد الحكم 2/ 201/ 640، فتح الباب لابن مندة 705، المقتنى للذهبي 1/ 123/ 829، تهذيب الكمال 21/ 593).
(¬3) ابن أبي الوليد الرقي، أبو وهب الأسدي.
(¬4) رواه مسلم عن إسحاق بن منصور، وابن أبي خلف، وعبد بن حميد، جميعا عن زكريا بن عدي به (كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 2/ 804)، وقال فيه: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ ". وذكره البخاري تعليقا (فتح الباري، 4/ 194). وقد بينت رواية زائدة أن سماع الحكم للحديث من مجاهد، عن ابن عباس، وأما روايته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فإنما سمعها من مسلم البطين، فإن كان ثبت أن هذا الحديث مسموع له من سعيد بن جبير من وجه آخر فهو، وإلا فقد دلس، وقد وصف به، (النكت على كتاب ابن الصلاح، 2/ 639)، لكن لا يضره هذا التدليس إن ثبت لأنه عن الثقة. ولعله مراد مسلم بإيراد هذا الحديث والذي قبله بعد حديث زائدة لبيان علتيهما، والله أعلم.

الصفحة 111