كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)
باب بيان الأيام التي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن (¬1)، صيامهن، منهن [صوم (¬2)] يوم الفطر ويوم الأضحى
¬_________
(¬1) (م 2/ 116/ أ).
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (م).
3127 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالك بن أنس حدثه، ح.
وحدثنا الصاغاني (¬1)، أخبرنا إسحاق بن عيسى (¬2)، قال: حدثني مالك (¬3)، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر (¬4)، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذان (¬5)، يومان نهى رسول الله
-[117]-صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما: يوم فطرِكم من صيامِكم، والآخر يوم (¬6) تأكلُون فيه من نُسُكِكم (¬7).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق بن جعفر.
(¬2) ابن نجيح بن الطباع.
(¬3) الحديث في الموطأ -رواية الليثي (كتاب العيدين، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، 1/ 178)، بأطول منه. ووقع في (م): حدثني مالك عن أنس، وهو تحريف.
(¬4) اسمه سعد بن عبيد المدني، مولى عبد الرحمن بن أزهر، ويقال مولى عبد الرحمن ابن عوف. (الكنى والأسماء، 1/ 593/ 2421، تهذيب الكمال، 10/ 288). وقد ورد التصريح باسمه عند أحمد في المسند (1/ 34).
(¬5) هكذا على لغة من ينصب ويجر المثنى بالألف، ورواية الموطأ، وصحيح مسلم، وغيرهما: "إن هذين". =
-[117]- = تنبيه: أثبت الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 244)، رواية (إن هذين)، خلافا لما في الأصل وفي التقاسيم والأنواع كما نبه عليه حيث جاءت الرواية بمثل رواية المصنف، ولا داعي لتصحيحه لثبوته لغة ورواية. والله أعلم.
(¬6) بالتنوين على أن الجملة بعده صفة، وبدونه على أنه مضاف، والجملة بعده مضاف إليه. ووقع في النسختين: يوما، والصواب ما أثبت.
(¬7) رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، 2/ 799). ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. (كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، 4/ 238).