كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

3131 - حدثنا أبو داود السجستاني (¬1)، حدثنا أبو سلمة (¬2)، حدثنا وهيب (¬3)، حدثنا عمرو بن يحيى (¬4)، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صِيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى (¬5).
¬_________
(¬1) والحديث في سننه بأطول منه (كتاب الصوم، باب في صوم العيدين، 2/ 803 / 2417).
(¬2) موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكى.
(¬3) ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.
(¬4) ابن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري.
(¬5) رواه مسلم عن أبي كامل الجحدري، عن عبد العزيز بن المختار، عن عمرو بن يحيى به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، 2/ 800). ورواه البخاري عن موسى بن إسماعيل به (كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، 4/ 239). وعنده زيادة: "وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر"، تدل على أن الحديث عند مسلم والمصنف وقع فيه اختصار.
3132 - حدثنا أبو العبَّاس محمد بن يونس بن موسى (¬1)، حدثنا روح (¬2)، حدثنا شعبة، عن يُونس بن عُبيد (¬3)، عن زِياد بن جُبير، عن ابن
-[120]- عمر في رجل نذر أن يصوم كل يوم اثنين، فوافق يوم فطر أو نحر. قال: أمرنا الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيام هذا اليوم (¬4).
¬_________
(¬1) هو الكُديمي، بالتصغير، السَّامي، بالمهملة.
(¬2) ابن عُبادة.
(¬3) العبدى البصري.
(¬4) رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن ابن عون، عن زياد بن جبير به (الموضع السابق). ورواه البخاري عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن زياد به (كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، 4/ 240)، وعن عبد الله بن مسلمة، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، به (كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر، 11/ 591). فالحديث وإن كان عند المصنف من طريق الكديمي، إلا أنه ثابت من غير طريقه.

الصفحة 119