كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)
باب (¬1)، بيان النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، وحظر صومها، إلا أن يصوم معها يوما (¬2) قبلها أو بعدها
¬_________
(¬1) (م 2/ 117 / أ).
(¬2) في ل: يوم بالرفع وهو خطأ والصواب ما أثبت وهو الذي في م.
3138 - حدثنا أبو علي الحسن بن محمد الزعفراني، وعلي ابن حرب، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، سمع محمد بن عباد بن جعفر، قال: سألت جابر بن عبد الله، وهو يطوف بالبيت، أنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيام، يوم الجمعة فقال: نعم، ورب هذا البيت (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم عن عمرو الناقد، عن ابن عيينة. به (كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا، 2/ 801).
3139 - أخبرنا بشر بن موسى (¬1)، حدثنا الحميدي (¬2)، حدثنا سفيان (¬3)،
-[128]- حدثنا عبد الحميد بن جبير، بمثله.
¬_________
(¬1) الأسدي، أبو علي البغدادي. وأحيانا يطلق عليه أبو عوانة: ابن عميرة، (ح 3344)، فينسبه إلى جده الأعلى، فإنه بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة. ومن طريقه تروى نسخة مسند الحميدي المطبوعة (مسند الحميدي، 1/ 1).
(¬2) عبد الله بن الزبير، أبو بكر الأسدي، المكي. والحديث في مسنده (2/ 514 / 1226). وقد حصل لأبي عوانة علو معنوي بروايته هذا الحديث من طريق الحميدي عن ابن عيينة، فإنه كان أجل أصحابه.
(¬3) ابن عيينة.