كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)
3164 - ز- حدثنا أبو داود الحراني (¬1)، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد (¬2)، عن الأعرج (¬3)، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تصوم المرأة -وزوجها شاهد- يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه (¬4) ".
-[155]- قال علي: (¬5)، ثم حدثنا به سفيان بعد ذاك عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان (¬6)، عن أبيه (¬7)، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (¬8)، فراددته فيه فثبت على موسى بن أبي عثمان ورجع عن الأعرج.
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف.
(¬2) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني.
(¬3) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم، أبو داود المدني.
(¬4) لم يخرجه الإمام مسلم من هذا الطريق، وأخرجه من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة، وسيأتي. وأخرجه الترمذي (كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، 3/ 151)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1/ 326 / 1771)، وابن ماجه (كتاب الصيام، باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 1/ 560 / 1761)، والنسائي في الكبرى (كتاب الصيام، باب الكراهية للصائم المتطوع أن يفطر، 2/ 246 / 3288)، وأحمد (المسند، 2/ 245 و 464)، والدارمي (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، 2/ 12)، وابن خزيمة (3/ 319/ 2168)، وأبو يعلى (المسند، 5/ 470/ 6244)، من طرق عن سفيان به، وكلها بزيادة: "من غير شهر رمضان" ما عدا طريقين عند أحمد، والدارمي بدونها. وإنما اعتبرت الحديث من الزوائد بسبب هذه الزيادة عند المصنف.
(¬5) هو ابن المديني.
(¬6) التبّان -بمثناة وموحدة- المدني مولى المغيرة بن شعبة. قال الحافظ: مقبول (تقريب التهذيب، 551). وفي طبقته موسى بن عثمان الكوفي، وجعلهما المزي واحدا، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم، ونبه الحافظ ابن حجر على أن خلط الإثنين وهم. (انظر: الجرح والتعديل، 8/ 153، تهذيب الكمال، 29/ 114).
(¬7) أبو عثمان التبّان، مولى المغيرة بن شعبة، قيل اسمه سعيد، وقيل عمران. قال الحافظ: مقبول. وقال أيضا: ذكره ابن حبان في الثقات، وحسّن له الترمذي حديثا (تهذيب التهذيب، 12/ 163 - 164، تقريب التهذيب، 657). وما ذكره الحافظ عن ابن حبان لم أره في النسخة المطبوعة من كتاب الثقات، وانظر لتحسين الترمذي له كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين، (4/ 285 /1923).
(¬8) علقه البخاري في الصحيح (كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، 9/ 295)، وسيأتي ذكر سائر من أخرجه من هذا الطريق عن سفيان في الحديث الذي بعده.