كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

3166 - ز- حدثنا أبو الأزهر (¬1)، والدبري (¬2)، عن عبد الرزاق (¬3)، عن معمر (¬4)، عن همام بن منبِّه (¬5) عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه في غير رمضان" (¬6).
¬_________
(¬1) أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري.
(¬2) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
(¬3) ابن همام الصنعاني، والحديث في مصنفه (4/ 305/ 7886)، بأطول منه، لكن ليس فيه: "في غير رمضان".
(¬4) ابن راشد الأزدي.
(¬5) والحديث في صحيفته (برقم 76)، بأطول منه، وليس فيه: "في غير رمضان".
(¬6) الحديث أخرجه الإمام مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بأطول منه، (كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، 2/ 711)، وهو عند البخاري من طريق ابن المبارك عن معمر به (كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، =
-[157]- = 9/ 293)، وليس عندهما: "في غير رمضان". وهي عند أبي داود من طريق الحسن بن علي عن عبد الرزاق (كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 2/ 826 / 2458).

الصفحة 156