كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

باب بيان فضيلة صوم عرفة وثوابه، وثواب صوم يوم (¬1)، عاشوراء، والترغيب في صوم يوم الاثنين، وفضيلة صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والدليل على أنه ليس لنصف الشهر في الصوم فضل على أوله وآخره، وأنه إذا صام ثلاثة أيام من الشهر، من أيِّه كان، كُتب به صيام الدهر
¬_________
(¬1) (م 2/ 121/ أ).
3168 - حدثنا الصاغاني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، قال: سمعت غيلان بن جرير، يحدث عن عبد الله بن معْبَد الزِّمَّاني، عن أبي قتادة -قال: قلت: الأنصاري؟ قال: الأنصاري- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن صومه، فغضب. فقال: عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا -قال شعبة (¬1): وأحسبه قال: وبمحمد رسولًا (¬2)، قال: فسئل عن من صام الدهر، فقال: "لا صام ولا أفطر"، أو "ما صام وما أفطر". قال: وسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: "ومن يطيق ذلك؟ " [وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: "ليت الله قوّانا
-[159]- لذلك"] (¬3)، وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: "ذاك صوم أخي داود عليه السلام". قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، قال: "ذاك يوم وُلدتُ فيه، ويومُ بُعثتُ فيه، ويومُ أُنزل عليَّ فيه". ثم قال: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، صوم الدهر. وسئل عن صوم يوم عرفة، فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية". وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: "يكفر السنة الماضية" (¬4).
¬_________
(¬1) كذلك قال يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة كما عند أحمد (المسند، 5/ 296)، وهو عند مسلم من طريق غندر عن شعبة بدون الشك (كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، إلخ 2/ 819).
(¬2) زاد غندر ويحيى القطان وغيرهما: "وببيعتنا بيعة".
(¬3) ما بين المعقوفين سقط من (م).
(¬4) رواه مسلم عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به، وفيه: "أو أنزل عليّ فيه" (الموضع السابق). ولم يذكر الإمام مسلم "الخميس" لما يراه وهما في الحديث، وقد تقدم البحث فيه (ح 3145). ورواه الطبري في تهذيب الآثار (1/ 296)، من هذا الطريق عن شعبة، فلم يذكره أيضا، فخالف مسلما وابن خزيمة حيث رويا الحديث بالإسناد نفسه بإثبات ذكره، بيد أن مسلما سكت عن ذكره، وأفصح بأن ذلك لما يراه وهما. (انظر: صحيح ابن خزيمة، 3/ 2117/299).

الصفحة 158