كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

3327 - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن ابن شهاب حدثه، عن عروة، وعمرة، أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت في الحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وإن كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ليدخل عليَّ رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا للحاجة.
3328 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا (¬1)، أخبره، ح.
-[302]- وحدثنا أبو داود السجزي (¬2)، حدثنا القعنبي (¬3)، عن مالك، كلاهما (¬4) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إذا اعتكف يُدني إليَّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (¬5).
¬_________
(¬1) الحديث في الموطأ (انظر: الموطأ برواية الليثي، كتاب الاعتكاف، باب ذكر الاعتكاف، 1/ 312، التمهيد، 8/ 316).
(¬2) سليمان بن الأشعث، والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، 2/ 832/ 2467).
(¬3) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي.
(¬4) كذا في الأصل، وليس هذا موضعها، إلا أن يقدر فعل محذوف، تقديره: قال: والله أعلم.
(¬5) رواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك به (الموضع السابق). وقد اختلف على مالك في رواية الحديث على ثلاثة أوجه:
1 - مالك عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، كما في هذه الرواية عند المصنف، وهي رواية جمهور رواة الموطأ (علل الدارقطني، 5/ ق 154 أ، التمهيد، الموضع السابق).
2 - مالك عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، كرواية يونس، والليث الأولى في هذا الباب. وهي رواية ابن وهب عنه كما رواها ابن خزيمة (3/ 348/ 2231)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 315)، وكذلك رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، عن مالك على ما رواه الترمذي (السنن، كتاب الصوم، باب المعتكف يخرج لحاجته، أم لا؟ 3/ 167)، وابن حبان (الإحسان، 8/ 429/ 2672)، كلاهما من طريقه. وهو خلاف ما في موطأ أبي مصعب (1/ 331/ 860)، وما ذكره الدارقطني، وابن عبد البر عنه (الموضعين السابقين)، وما =
-[303]- = رواه البغوي في شرح السنة من طريقه (6/ 1836)، ففي هذه المواضع كلها روى أبو مصعب عن مالك على الوجه الأول.
3 - مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، كرواية يونس في ثاني حديث الباب. قاله عبد الله بن يوسف عند البخاري (الموضع السابق)، ومعن بن عيسى عند النسائي (المجتبى، كتاب الطهارة، باب غسل الحائض رأس زوجها، 1/ 148)، وابن مهدي، عند أحمد (المسند، 6/ 181).
أما الوجه الأول فقد صدر به مسلم بناء على ترجيحه عنده، كما أفاد ذلك ابن رشيد (السنن الأبين، ص 86). وقال أبو داود: "لم يتابع أحد مالكا على عروة، عن عمرة" (الموضع السابق). وقد تابعه عبيد الله بن عمر عند الطبراني (المعجم الصغير، 2/ 90)، وأبو أويس، كما ذكره الدارقطني في العلل (الموضع السابق). وأما الوجه الثاني فقد حكم عليه الترمذي بأنه الصحيح عن مالك، إلا أن الاختلاف على أبي مصعب قادح في صحتها، وأما رواية ابن وهب، فقال البيهقي، وابن عبد البر: كأن ابن وهب حمل رواية مالك على رواية الليث، ويونس. والوجه الثالث هي الموافقة لرواية أكثر أصحاب الزهري، وعليها اقتصر البخاري، والنسائي في المجتبى. وقد قال الذهلي إن المحفوظ عن الزهري رواية عروة، وعمرة، عن عائشة، ورواية عروة وحده، عن عائشة. وكذلك قال ابن رشيد. وأما رواية مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، وهي رواية المصنف ههنا والتي رجحها مسلم على ما قاله ابن رشيد، فقد قال ابن رشيد: هي مضطربة، وقال الحافظ: هي من المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم بالصواب.
(انظر: التمهيد، 8/ 320، السنن الأبين، 91، فتح الباري، 4/ 273).

الصفحة 301