كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)
مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
باب بيان مبلغ ما تجب فيه الزكاة في الورق، والإبل، والتمر
3330 - حدثنا الحسن بن عفان (¬1)، حدثنا يحيى بن آدم (¬2)، حدثنا سفيان ابن سعيد (¬3)، عن عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه (¬4)، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬5) (¬6).
¬_________
(¬1) الحسن بن علي بن عفان العامري.
(¬2) والحديث في كتاب الخراج له (ص 135/ 438).
(¬3) الثوري.
(¬4) يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري.
(¬5) أوسق: جمع وسق -بالفتح- وهو ستون صاعا (النهاية، 5/ 185).
(¬6) رواه مسلم من طرق عن عمرو بن يحيى به (كتاب الزكاة، 2/ 673). رواه البخاري عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عمرو بن يحيى به. (كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، 3/ 271).
3331 - حدثنا ابن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان (¬1)، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عُمارة، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق" (¬2).
¬_________
(¬1) هو الثوري، صرح به يحيى بن آدم في كتاب الخراج (الحديث رقم: 440).
(¬2) رواه مسلم عن عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم به. وعن إسحاق بن منصور، عن =
-[306]- = عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به. وساقه بلفظ رواية ابن مهدي، وعنده زيادة: "ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة"، وأحال بلفظ حديث يحيى على حديث ابن مهدي، وليس في حديث يحيى الزيادة التي عند ابن مهدي، وهذه الفائدة استفيدت من تصريح أبي عوانة باللفظ المحال به، وهو من فوائد الاستخراج. وقد أفاد الإمام النسائي، وحمزة الكناني أنه لم يتابع إسماعيل أحد على قوله: من حب، ثم قال الكناني، وهو ثقة (السنن الكبرى، 2/ 20/ 2262، التمهيد، 20/ 135).