كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

3332 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، ح.
وحدثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب وأنا أسمع، قال: أخبرني عياض بن عبد الله القرشي، عن أبي الزبير (¬1)، عن جابر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ليس فيما دون خمس أَواقٍ (¬2) من الوَرِق (¬3) صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ (¬4) من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة
-[307]- أوسق من التمر صدقة" (¬5).
¬_________
(¬1) محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
(¬2) جمع أوقية، مضموم الهمزة ومشدد الياء. قال الجوهري: ويقال في الجمع الأواقيّ، مثل أثافية، وأثافيّ، وإن شئت خففت الياء في الجمع. ويقال في الجمع أيضا: أواقٍ، قال القاضي عياض: هو قول كثير من الرواة عن شيوخنا. وبالتخفيف وردت روايات صحيح مسلم. والأوقية اسم لأربعين درهما. (انظر: الصحاح، 6/ 2528، مشارق الأنوار، 1/ 51 - 52، النهاية، 5/ 217، لسان العرب، 15/ 404).
(¬3) قال القاضي عياض: الورق والرقة الدراهم، والورق بالفتح المال كله، وقيل غير ذلك.
(مشارق الأنوار، 2/ 283 - 284).
(¬4) الذود من الإبل ما بين الاثنين إلى التسع، قاله أبو عبيد. وقال الأصمعي: ما بين =
-[307]- = الثلاث إلى العشر. وهو جمع لا واحد له من لفظه، كالنعم، واللفظة مؤنثة (انظر: الصحاح، 2/ 470، مشارق الأنوار، 1/ 271، لسان العرب، 3/ 169).
(¬5) رواه مسلم عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، جميعا عن ابن وهب به. وفي إسناد الحديث عنده وعند أبي عوانة، عياض بن عبد الله، وعنعنة أبي الزبير، وكلا الأمرين لا يضر، أولًا: لأن زيد بن أبي أنيسة تابع عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عند المصنف (ح 3360)، وثانيًا: الحديث في موضع الاستشهاد، عند مسلم وأبي عوانة.

الصفحة 306