كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)
3338 - حدثنا أبو الأزهر (¬1)، والدبري، عن عبد الرزاق (¬2)، ح.
وحدثنا أبو يوسف القلوسي البصري (¬3)، حدثنا أبو عاصم (¬4)، جميعا عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول، وأشار بكفه بخمس أصابعه: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما خمس ذود صدقة" (¬5).
¬_________
(¬1) أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري.
(¬2) الحديث في مصنفه (4/ 140/ 7252).
(¬3) يعقوب بن إسحاق بن زياد البصري المعروف بالقلوسي، بضم القاف واللام بعدهما واو وسين مهملة، وهي نسبة إلى القلوس، وهي الحبال.
(¬4) الضحاك بن مخلد النبيل.
(¬5) رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به، وذكره بمثل حديث ابن عيينة =
-[310]- = (الموضع السابق).
وزاد عبد الرزاق كما جاء في مصنفه: قال ابن جريج: "يعني ذود: خمس من الإبل".