كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

3340 - حدثنا محمد بن حيويه (¬1)، أخبرنا مُطَرِّف (¬2)، والقعنبي (¬3)، عن مالك، عن عمرو بن يحيى بمثله (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن يحيى بن موسى، أبو عبد الله الإسفراييني.
(¬2) ابن عبد الله بن مطرف اليساري -بالتحتانية والمهملة المفتوحتين- أبو مصعب المدني.
(¬3) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي.
(¬4) الحديث لم يخرجه مسلم من طريق مالك كما تقدم، وأخرجه البخاري، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به (كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، 3/ 310). ورواه من وجه آخر عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: "ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، .... " الحديث. قال البخاري: "هذا تفسير الأول، إذ، قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل التثبت أو بينوا" (كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خسة أوسق صدقة، 3/ 350). وقد غفل ابن عبد البر رحمه الله، فقال: لم يخرج البخاري هذا الحديث عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن صعصعة، وذلك للاختلاف فيه، ونسب الإمام مالك للوهم في روايته (التمهيد، 13/ 114 - 116). والأمر ليس كما ذكر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن قول محمد بن يحيى الذهلي: إن الروايات في ذلك كلها محفوظة. (فتح الباري، 3/ 323).
3341 - حدثنا موسى بن سعيد الطرسوسي (¬1)، حدثنا مسدد (¬2)، ح.
وحدثنا أبو بكر بن شاذان (¬3)، حدثنا معلَّى بن منصور، قالا: حدثنا
-[312]- بشر بن المفضل، حدثنا عُمارة بن غَزيَّة، عن يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة (¬4) ".
¬_________
(¬1) أبو بكر الدنداني.
(¬2) ابن مسرهد.
(¬3) محمد بن شاذان بن يزيد الجوهري البغدادي.
(¬4) رواه مسلم عن أبي كامل الجحدري، عن بشر بن المفضل به (الموضع السابق).

الصفحة 311