كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)
باب ذكر الخبر الدال على إيجاب الزكاة في كل حب اتخذ منه الطعام ويدخر له إذا بلغ خمسة أوسق
3346 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء (¬1)، حدثنا وكيع (¬2)، حدثنا سفيان (¬3)، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى ابن عمارة المازني، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة" (¬4).
¬_________
(¬1) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء المصيصي، أبو جعفر الثغري.
(¬2) ابن الجراح الرؤاسي.
(¬3) الثوري.
(¬4) رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلهم عن وكيع به. (كتاب الزكاة، 2/ 674).
3347 - حدثنا سعدان بن يزيد (¬1) السرَّمَرِّي (¬2)، حدثنا إسحاق ابن يوسف، -يعني الأزرق- حدثنا سفيان (¬3)، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في أقل من خمسة أوسق من حب ولا
-[319]- تمر صدقة، ولا في أقل من خمس ذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق صدقة" (¬4).
¬_________
(¬1) أبو محمد البغدادي، نزيل سر من رأى.
(¬2) بضم السين وفتحها، نسبة إلى سامراء، ويقال في النسبة أيضا: السامري. (الأنساب، 3/ 202، تاج العروس، 12/ 11).
(¬3) هو الثوري.
(¬4) رواه مسلم من طرق عن الثوري به (الموضع السابق)، وليس منها طريق إسحاق الأزرق عنه، فهو من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، وهو من فوائد الاستخراج.