كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

باب ذكر الخبر الدال على إيجاب الزكاة على العنب إذا بلغ الزبيب منه خمسة أوسق
3349 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق (¬1)، عن الثوري، ومعمر (¬2)، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في حب ولا ثمر (¬3) صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة" (¬4).
¬_________
(¬1) الحديث في مصنفه (4/ 141/ 7254، 7255)، عن الثوري، ومعمر، مفرقا.
(¬2) ابن راشد الأزدي.
(¬3) هكذا قال عبد الرزاق بدل "تمر"، وقد نبه عليه مسلم.
(¬4) رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به (كتاب الزكاة، 2/ 675).
3350 - حدثنا الصاغاني (¬1)، حدثنا أبو الجوّاب (¬2)، حدثنا سفيان (¬3)، عن إسماعيل بن أمية، بإسناده مثله.
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق بن جعفر.
(¬2) الأحوص بن جواب -بفتح الجيم وتشديد الواو- الضبي الكوفي.
(¬3) الثوري.
3351 - حدثنا عباس الدوري (¬1)، وأبو أمية (¬2)، قالا: حدثنا قَبيصة (¬3)،
-[321]- حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، بمثله.
من هنا لم يخرجه مسلم، فأخرجته لحسنه.
¬_________
(¬1) عباس بن محمد بن حاتم.
(¬2) محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي.
(¬3) ابن عقبة السوائي.

الصفحة 320