كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

3361 - ز- حدثنا يوسف بن مسلَّم (¬1)، حدثنا عبد الكريم ابن المعافى (¬2)، حدثنا موسى بن طلحة الطلحي (¬3)، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما
-[333]- دون خمسة أوسق صدقة"، قال: والوسق ستون صاعا. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء، وفي الوضوء المد" (¬4).
¬_________
(¬1) يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.
(¬2) ابن عمران الموصلي نزيل المصيصة. قال أبو حاتم: كان ثقة رضا (الجرح والتعديل، 6/ 63).
(¬3) كذا في الأصل، وقال الحافظ في إتحاف المهرة (6/ق 66 ب)، مستنكرا هذه الرواية: كذا قال. اهـ. والصواب صالح بن موسى بن طلحة الطلحي، فإنه هو المعروف برواية هذا الحديث، وقد قال الطبراني، والدارقطني: لم يرو هذا الحديث عن منصور بن المعتمر، إلا صالح بن موسى (المعجم الأوسط، 1/ 226/ 341، السنن، 2/ 128). ولعله أبو موسى بن طلحة الطلحي، فسقطت كلمة (أبو)، فوقع الخطأ، وصالح بن طلحة كان يكنى أبا موسى، ووردت الرواية في المعجم الأوسط كذلك، والله أعلم.
وأما أقوال النقاد فيه، فقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي، وأبو نعيم، وابن حجر: متروك. (انظر: الضعفاء الصغير، 121، الضعفاء لأبي نعيم، 93، تهذيب الكمال، 13/ 96).
(¬4) أخرجه الطبراني، والدارقطني (الموضعين السابقين)، من طرق عن صالح بن موسى، عن منصور بن المعتمر بنحوه. واللفظ عندهما أطول مما عند المصنف، وفيه: "جرت السنة من رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة". وفي الوضوء، قالت: "برطلين" بدل "المد". وإسناد الحديث ضعيف جدا لحالة صالح بن موسى، والمتن صحيح. أما ذكر الصدقة فقد ثبت من حديث أبي سعيد كما تقدم، وأما تفسير الوسق، فله أصل في الرفع لوروده من عدة طرق كما قرر قبل (ح 3356). وأما ذكر الوضوء فقد ورد من حديث أنس: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد"، وهو متفق عليه (صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، 1/ 304، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة إلخ، 1/ 258).

الصفحة 332