كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

3372 - حدثنا أحمد بن مُلاعِب، حدثنا سُويد بن سعيد (¬1)، حدثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، أن أبا صالح، ذكوان، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ... "، وذكر الحديث بطوله (¬2).
¬_________
(¬1) الحدثاني، أبو محمد الأنباري. قال غير واحد: صدوق عمي فصار يلقن ما ليس من حديثه. وقال أبو زرعة: كتبه صحاح. وأخرج له مسلم في الأصول فعيب عليه في ذلك، وأجاب رحمه الله: من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ قال الذهبي: ما كان له أن يخرج له في الأصول، وليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة بأن رواها بنزول درجة أيضا. في رواية مسلم له نسخة حفص ما يدل على أنه روى عنه من كتابه، وقد قال أبو زرعة: كتبه صحاح. وقد وصف بالتدليس، وجعله الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة انظر: تهذيب الكمال. (12/ 253؛ ميزان الإعتدال، 2/ 248؛ سير أعلام النبلاء، 11/ 418؛ تعريف أهل التقديس، 127؛ الكواكب النيرات، 471).
(¬2) رواه مسلم عن سويد بن سعيد به، وصدر به الباب. (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، 2/ 680). والحديث ثابت من غير طريقه كما في الطرق المتقدمة.

الصفحة 344