كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)
باب بيان إسقاط الصدقة، والزكاة عن المماليك
3384 - حدثنا أبو قلابة (¬1)، حدثنا بشر بن عمر، ومسلم (¬2) , قالا: حدثنا شعبة، ح.
وحدثنا يزيد بن عبد الصمد (¬3)، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدث عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس على فرس المسلم، ولا على غلامه صدقة -يعني الزكاة" (¬4).
¬_________
(¬1) عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي.
(¬2) ابن إبراهيم الفراهيدي.
(¬3) يزيد بن محمد بن عبد الصمد.
(¬4) رواه مسلم من طرق عن عراك بن مالك به، وقال: "عبده" مكان: "غلامه"، (كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده، وفرسه، 2/ 675 - 676)، وهذا الطريق عن شعبة مما زادها أبو عوانة على الإمام مسلم. وأخرجه البخاري عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة به (كتاب الزكاة، باب ليس على العبد في فرسه صدقة، 3/ 326).
3385 - حدثنا الزعفراني (¬1)، قال: قال أبو عبد الله -يعني الشافعي (¬2) -
-[359]- أخبرنا مالك - (¬3) رحمهما الله- ح.
وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة (¬4) ".
¬_________
(¬1) الحسن بن محمد بن الصباح.
(¬2) الإمام محمد بن إدريس بن العباس المطلبي الشافعي، والحديث في الأم (2/ 26)، لكن بروايته عن مالك، وابن عيينة، عن عبد الله بن دينار به.
(¬3) الحديث في الموطأ- (رواية الليثي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل، 1/ 277، التمهيد، 17/ 123).
(¬4) رواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك به (الموضع السابق).