كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)
3390 - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، حدثنا سليمان ابن بلال، عن خُثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن سليمان بن بلال به.
3391 - حدثنا قُرْبُزان (¬1)، عن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا خثيم ابن عراك بمثله: في فرسه ولا مملوكه صدقة (¬2).
¬_________
(¬1) عبد الرحمن بن محمد بن منصور.
(¬2) رواه البخاري عن مسدد، عن يحيى بهذا الإسناد، ولم يذكر لفظه (الموضع السابق).
3392 - حدثنا أبو عبيد الله (¬1)، حدثنا عمي (¬2)، ح.
وحدثنا مُضَر بن محمد (¬3)، حدثنا حرملة (¬4)، عن ابن وهب، قال
-[362]- أخبرني مَخْرَمة (¬5)، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر (¬6) ".
¬_________
(¬1) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
(¬2) عبد الله بن وهب.
(¬3) مضر بن محمد بن خالد بن الوليد، أبو محمد الأسدي.
(¬4) ابن يحيى التجيبي.
(¬5) ابن بكير بن عبد الله بن الأشج، أبو مسور المدني مولى بني مخزوم.
(¬6) رواه مسلم عن أبي الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب (الموضع السابق). وفي هذا الحديث زيادة قوله: "إلا صدقة الفطر"، وقد وردت من حديث جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة به مرفوعا، أخرجه ابن خزيمة (4/ 2288/29)، وابن حبان (الإحسان، 8/ 65 / 3252)، والدارقطني (السنن، 2/ 127)، وغيرهم. ورجاله رجال الصحيح. ورويت من أوجه أخرى، عن أبي هريرة. كما يشهد لها أيضا، حديث ابن عمر المتفق عليه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، 3/ 369، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، والشعير، 2/ 677).