كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

باب الدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لأزَوَاجِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وَرَضِيَ عَنْهُنَ أنْ يَأكُلْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ
3442 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بن عَبْدِ الأعْلَى (¬1)، أخْبرَنَا ابن وَهْبٍ (¬2)، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ القَاسِمِ بن محمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ في بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ، فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ أنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيّرَتْ في زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، وَدَخَلَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَالبُرْمَةُ (¬3) تَفُورُ بِاللَّحْمِ، فَقُرِّبَ إلَيْهِ خُبْزٌ وَإدَامٌ مِنْ إِدَامِ البَيْتِ، فَقَالَ: "أَلَمْ أرَ بُرْمَةً فَيهَا لَحْمٌ؟ " فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، وَذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ؛ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن ميسرة الصدفي أبو موسى المصري.
(¬2) عبد الله بن وهب هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) البُرْمَة: القدر مطلقًا، وجمعها بِرَام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. النهاية لابن الأثير (1/ 121).
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ح (14)، (2/ 1144).
والبخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب الحرّة تحت العبد، ح (5097)، (9/ 41 - 42) عن عبد الله بن يوسف.
وفي كتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا ح (5279)، (9/ 315)، =
-[421]- = عن إسماعيل بن عبد الله كلاهما عن مالك به.

الصفحة 420