كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)
باب الخبر الموجب لأداء الصدقة في صحة البدن والمبادرة في أدائها والنهي عن تركها إلى أن يوصي بها
3451 - حدثنا عمّار بن رجاء، حدثنا حَبَّانُ (¬1) ح.
وحدثنا الصَّاغاني (¬2)، وأبو أمية (¬3)، قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي (¬4) ح.
وحدثنا أبو داود السِّجْزي (¬5)، حدثنا مسدد (¬6)، قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عُمارة بن القَعْقَاع بن شبرمة الضَبيِّ (¬7)، قال:
-[431]- حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، قال: حدثنا أبو هريرة، أن رجلًا (¬8) سأل النبي صلى الله عليه وسلم -قال: أي الصدقة، قال حَبَّان: أعظم؟ وقال أحمد بن إسحاق، ومسدد: أفضل؟ قال: "تَصَدَّق وأنت صحيحٌ شحيحٌ (¬9) تخشى الفقر وتَأْمُلُ البقاء، ولا تُمْهِل حتى إذا بلغت الحُلْقُوم (¬10) قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان" (¬11).
¬_________
(¬1) حَبَّان، بفتح الحاء المهملة، والباء المعجمة بواحدة، ابن هلال أبو حبيب البصري.
(¬2) بفتح الصاد المهملة، والغين المعجمة، وفي آخرها نون، ويقال له أيضًا: الصَّغَاني بحذف الألف بعد الصّاد نسبة إلى "الصغانيان" بلدة وراء نهر جيحون، وهي مدينة سرآسيا الحديثة على ما يحتمل.
وهو محمد بن إسحاق بن جعفر، أبو بكر، نزيل بغداد.
(¬3) محمد بن إبراهيم بن مسلم الخُزاعي البغدادي الطَرَسُوسِي.
(¬4) أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، أبو إسحاق البصري، توفي سنة 211 هـ، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وغيرهما، وكذا وثقه الحافظ ابن حجر.
انظر: الجرح والتعديل (2/ 40)، تهذيب الكمال (1/ 263)، تقريب التهذيب ترجمة رقم (7).
(¬5) هو أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعت صاحب السنن.
(¬6) ابن مسرهد بن مسربل الأسدي، أبو الحسن، البصري.
(¬7) شبرمة -بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة-، كوفي. تبصير المنتبه (2/ 769)، =
-[431]- = والتقريب (4859).
(¬8) لم أقف على تسميته، ويحتمل أنه أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه-، فقد روي بسند ضعيف في مسند الإمام أحمد (35/ 432)، والبزار (9/ 426)، ومعجم الطبراني الأوسط (5/ 77)، والكبير (8/ 217، 226)، أنه سأل عن ذلك في حديث طويل، ولكن الجواب فيه "جهد مقل، أو سر إلى فقير". وانظر: إفادة الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 335).
(¬9) الشح: "أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل". النهاية في غريب الحديث (2/ 448) مادة شحح.
(¬10) الحُلْقُوم طرف المريء مما يلي الفم، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/ 203)، شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 123).
(¬11) أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح: 2/ 716، ح 1032/ 92، 93) من طريق عبد الواحد بن زياد، وجرير، ومحمد بن فضيل، ثلاثتهم عن عُمارة به. =
-[432]- = وأخرجه أبو داود في السنن (الوصايا -باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية 3/ 287، ح 2865) عن مسدد بنحو ما ذكره المصنف.
والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (الزكاة -باب فضل صدقة الشحيح الصحيح 2/ 110، ح 1419) من طريق عبد الواحد بن زياد به نحوه.
وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج:
1 - بيان متن حديث رواية عبد الواحد فقد ساق مسلم إسنادها وأحال متن الحديث على متن رواية جرير، فقال عقب إسناده عن عبد الواحد: "نحو حديث جرير، غير أنه قال: أي الصدقة أفضل".
2 - بيان أن كلا اللفظين رواهما عبد الواحد، وقد ورد الحديث بهما، ففي رواية البخاري عنه قال: "أي صدقة أعظم".