كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)
باب بيان إيجاب الصوم على من أدرك الشهر، وإيجاب الإفطار في السفر، وبيان الخبر المبين أنه على الإباحة، ونسخ الفدية على من لم يطق (¬1) الصوم، والدليل على أن من لم يستيقن بشهوده لا يصومه
¬_________
(¬1) في (م): يطلق، والصواب ما في ل وهو ما أثبت.
3055 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن (¬1)، حدثنا أصبغ (¬2)، أخبرنا ابن وهب، ح.
وحدثنا أبو عبيد الله (¬3)، حدثنا عمي (¬4)، حدثنا عمرو (¬5)، عن بكير ابن الأشج (¬6)، عن يزيد مولى سلمة (¬7)، عن سلمة بن الأكوع (¬8)، قال: كنا في رمضان في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من شاء صام، ومن شاء
-[45]- أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. (¬9) (¬10).
¬_________
(¬1) صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث.
(¬2) ابن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم، المصري. قال أبو حاتم: كان أجل أصحاب ابن وهب (الجرح والتعديل، 2/ 321).
(¬3) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب -ابن أخي ابن وهب- القرشي.
(¬4) عبد الله بن وهب.
(¬5) ابن الحارث المصري.
(¬6) بكير بن عبد الله بن الأشج، المخزومي مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدني، نزيل مصر.
(¬7) يزيد بن أبي عبيد الأسلمي.
(¬8) سلمة بن عمرو بن الأكوع.
(¬9) سورة البقرة: الآية 185.
(¬10) رواه مسلم عن عمرو بن سواد العامري، عن ابن وهب، به (كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. . .} (سورة البقرة: الآية 184) بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (سورة البقرة: الآية 185)، (2/ 802).