كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

3466 - حدثنا أبو داود الحراني (¬1)، حدثنا أبو النعمان (¬2)، حدثنا مهدي بن ميمون، ح.
وحدثنا أبو علي الزعفراني (¬3)، حدثنا عفَّان بن مسلم (¬4)، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عُقَيل، عن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي الأسود الدِّيليِّ، عن أبي ذر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال،
-[448]- قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدُّثور (¬5) بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: "أوليس قد جعل لكم ما تصدقون؛ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضْعِ (¬6) أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر" (¬7).
وبإسناده، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يُصبح على كل سُلامَى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتهليلة صدقة، وتحميدة صدقة، وآمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك كله -قال الزعفراني: ركعتان يصليهما من الضحى، وقال
-[449]- الحرَّاني: - ركعتين يركعهما في الضحى" (¬8).
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.
(¬2) محمد بن الفضل السدوسي، البصري، لقبه عارم.
(¬3) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي، صاحب الشافعي.
(¬4) ابن عبد الله الباهلي الصفَّار، أبو عثمان، البصري.
(¬5) جمع دَثْرٍ، وهو المالُ الكثيرُ ويقعُ على الواحدِ والاثنين والجمع. انظر: الغريبين للهروي (2/ 618)، النهاية (2/ 100) مادة دثر.
(¬6) المباضعة: المباشرة، والجماع. انظر: الغريبين للهروي (1/ 186)، والنهاية (1/ 132) مادة بضع.
(¬7) أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 2/ 697 ح 1006/ 53) من طريق مهدي بن ميمون به مثله.
(¬8) أخرجه مسلم في الصحيح (صلاة المسافرين وقصرها -باب استحباب صلاة الضحى 1/ 499، ح 720/ 84) كذلك من طريق مهدي بن ميمون به نحوه، وقال فيه: ركعتان، وهو الظاهر، ووقع في رواية للإمام أحمد، كما في المسند بطبعة جمعية المكنز (9/ 5014) مثل قول الحرَّاني، وهو على تقدير: أن يركع ركعتين وبه وجهه السندي في حاشية المسند.

الصفحة 447