كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

باب بيان إجازة الصوم إذا أدركه الصبح وهو جنب من الجماع، وإباحة الجماع في شهر رمضان في الليل
3066 - حدثنا عباس الدوري، وابن أبي عبد الله المقرئ (¬1)، ببغداد، قالا: حدثنا روح بن عبادة، ح.
وحدثنا أبو سعيد البصري (¬2)، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، كلاهما قالا: حدثنا ابن جريج (¬3)، قال: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي بكر (¬4)، قال: سمعت أبا هريرة وهو يقول، فقال في قصصه: من أدركه الفجر جُنُبًا فلا يصوم. قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث، فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن، وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة (¬5)، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، فقالتا (¬6): كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبح جنبا من غير احتلام ثم
-[56]- يصوم. هذا لفظ حديث روح.
وأما حديث يحيى، فقال عن ابن جريج: أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا فلا يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن حتى دخلا، على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فقالتا: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبح جنبًا ثم يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه حتى أتيا مروان (¬7)، فحدثاه (¬8)، فقال: عزمتُ عليكما لما انطلقتُما (¬9)، إلى أبي هريرة فحدَّثتُماهُ (¬10)، فانطلقا إلى أبي هريرة فحدَّثاهُ. فقال: هما قالتا لكما؟ قالا: نعم. قال: هما أعلم، إنما أنبأنيه الفضل (¬11).
¬_________
(¬1) عبد الله بن أبي عبد الله، أبو محمد المقرئ، وهو عبد الله بن محمد بن إسماعيل ابن لاحق البزاز البغدادي.
(¬2) عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قربزان.
(¬3) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم.
(¬4) ابن عبد الرحمن بن الحارث، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة (تقريب التهذيب، 623).
(¬5) هند بنت أبي أمية المخزومية، أم المؤمنين.
(¬6) في (م): فقالت.
(¬7) ابن الحكم بن أبي العاص الأموي.
(¬8) في (م): فحدثه.
(¬9) في (م): انطلقنا.
(¬10) في (م): فحدثناه.
(¬11) أي ابن العباس بن عبد المطلب. رواه مسلم عن محمد بن حاتم بن ميمون، عن يحيى بن سعيد القطان به (كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، 2/ 779)، ولم يذكر لفظه، بل ساقه بلفظ حديث عبد الرزاق الآتي. وفي رواية المصنف متابعة لمحمد بن حاتم، وزيادة طريق روح بن عبادة، وكلاهما من فوائد الاستخراج.

الصفحة 55