كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)
باب بيان حظر الجماع في شهر رمضان بالنهار وما فيه من الكفارة، والدليل على أن عليه الكفارة في الأحوال كلها لحال وجوب الصوم عليه، ولم يجب إلا إذا كان ذلك في رمضان بالنهار (¬1)
¬_________
(¬1) في النسختين: "أو لم يجب إذا كان ذلك في رمضان بالنهار"، فصححت ليستقيم المعنى، والله أعلم.
3074 - حدثنا سليمان بن سيف، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي (¬1)، ح.
وحدثنا عثمان بن خُرَّزَاذ الأنطاكي (¬2)، حدثنا سعيد بن سليمان (¬3)،
-[63]- حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن (¬4)، عن أبي هريرة، قال: أتى رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكت! فقال: "وما ذاك؟ "، قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: "أعتق رقبة" قال: ليس عندي. قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: لا أستطيع. قال: "فأطعم ستين مسكينًا". قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعَرَق (¬5)، فيه تمر -قال (¬6): والعرق المِكْتَل (¬7)، - قال: "أين السائل؟ تصدق بهذا" قال: على أفقر أو أحوج من أهلي يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر منا [أو] (¬8)، أحوج. قال: فضحك رسول الله (¬9)، -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه. قال: "فأنتم إذًا" (¬10).
-[64]- قال أبو عوانة: فيه دليل أن من وجبت عليه الكفارة أنه إذا لم يكن (¬11)، عنده فضل ما يحتاج إليه ولعياله، لم يجب عليه أن يكفر من قوته وقوت عياله، وعلى إجازة إطعام عياله من كفارة اليمين.
¬_________
(¬1) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ثقة حجة، تكلم في سماعه من الزهري لصغر سنه، وأجاب الذهبي بأن ذلك كان بإعتناء من والده. وقال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري وعن غيره مستقيمة، وكلام من تكلم فيه فيه تحامل. وقال الحافظ: أخرج له الجماعة عن الزهري وعن غيره. (انظر: الكامل، 1/ 248، 249، هدي الساري، 388).
(¬2) عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاذ، بضم المعجمة وفتح المهملة الشديدة ثم معجمتين بينهما ألف (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، 2/ 217). والأنطاكي، بفتح الألف وسكون النون وفتح الطاء، نسبة إلى أنطاكية من الشام (اللباب، 1/ 90). توفي سنة 281 هـ.
(¬3) الضبي الواسطي، يلقب سعدويه.
(¬4) ابن عوف الزهري.
(¬5) بفتح العين والراء، وهو زنبيل عمل من عرقة، والعرقة السفيفة المنسوجة قبل أن تخاط، ويسع خمسة عشر صاعًا.
(انظر: غريب الحديث للحربي، 3/ 1011، مشارق الأنوار، 2/ 76).
(¬6) القائل إبراهيم بن سعد، جاء مصرحًا عند البخاري (كتاب الأدب، باب التبسم والضحك، 10/ 503).
(¬7) بكسر الميم وسكون القاف وفتح المثناة بعدها لام، وهو الزنبيل (فتح الباري، 4/ 168، 169).
(¬8) ما بين المعقوفين سقط من (م).
(¬9) (م 2/ 109/ ب).
(¬10) رواه مسلم من طرق عن الزهري، به (كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار =
-[64]- = رمضان على الصائم، إلخ، 2/ 781 - 782)، وليس منها طريق إبراهيم بن سعد فهي من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم. ورواه البخاري عن موسى بن إسماعيل، وعن أحمد بن يونس، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، به (الموضع السابق، وكتاب النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، 9/ 513). وفي هذا الطريق من فوائد الاستخراج غير ما تقدم: بيان ما أدرجه بعضهم من تفسير العرق، فجعله من نفس الحديث (فتح الباري، 10/ 505).
(¬11) وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).