كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

باب الدليل على أن الصدقة واجبة على الذي يقع على امرأته في رمضان نهارا، وإن لم يكن واجدا لها، وأنها غير ساقطة عنه لعدمها، وأنه (¬1)، إذا وصل إليها تصدق بها
¬_________
(¬1) في (م): وأنها.
3083 - حدثنا عمر بن شبَّة، حدثنا عبد الوهاب (¬1)، قال: سمعت يحيى (¬2)، يقول: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، أن محمد بن جعفر بن الزبير، أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير، حدثه أنه سمع عائشة تقول: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، احترقت، فسأله ما له. قال: أفطرت في رمضان. ثم إنه جلس فأُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بمِكْتَل عظيم -يدعى العَرَق- فيه تمر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ["أين المحترق؟ "، فقام الرجل. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:] (¬3)، "تصدق به" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن عبد المجيد الثقفي، ورد مصرحا عند مسلم (كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في غير رمضان على الصائم، إلخ، 2/ 781).
(¬2) هو ابن سعيد الأنصاري، ورد مصرحًا عند الدارمي (السنن، كتاب الصوم، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا، 2/ 11).
(¬3) ما بين المعقوفين سقط من (م).
(¬4) رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، به. وعن محمد بن رمح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد به، وزاد في أول الحديث: "تصدق. تصدق" (الموضع نفسه). ووقع فيه أيضًا: "فجاءه عرقان -بالتثنية- فيهما طعام". وخالفه =
-[80]- = يحيى بن بكير، فذكره بالإفراد مثل رواية الجماعة. أخرجها البيهقي وقال: هي أصح (السنن الكبرى، 4/ 224).

الصفحة 79