كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 8)

باب بيان النهي عن الوصال في رمضان، والدليل على إباحته لمن اطاقه، وعلى أن النهي عنه رفقًا بالناس
3012 - حدثنا الربيع بن سليمان (¬1)، حدثنا ابن وهب (¬2)، قال: أخبرني يونس (¬3)، عن ابن شهاب (¬4)، قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة (¬5) قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال. فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وأيكم مثلي؟ [إني] (¬6) أبيت يُطعمني ربي ويَسقيني".
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال. فقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم" كالمنكر (¬7) لهم حين
-[9]- أبوا أن ينتهُوا (¬8).
¬_________
(¬1) المرادي، صاحب الشافعي، المصري.
(¬2) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم، أبو محمد المصري.
(¬3) ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.
(¬4) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
(¬5) (م 2/ 100/ أ).
(¬6) ما بين المعقوفين سقط من (م).
(¬7) من الإنكار، هكذا في النسختين. قال الحافظ: والذي تضافرت به الروايات هو "كالمنكل لهم" من التنكيل (فتح الباري، 4/ 206)، وهو كما قال. فهكذا ورد في مصنف عبد الرزاق (4/ 267)، ومسند أحمد (2/ 516)، وصحيح البخاري (كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، 12/ 176 مع فتح الباري)، وصحيح مسلم (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 774)، وغيرهما. =
-[9]- = لكن قال الحافظ: وقع في رواية معمر هذا الحديث عند البخاري (كتاب الإعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنارع والغلو في الدين والبدع، 13/ 275)، في رواية المستملي، "كالمنكر" بالراء وسكون النون، من الإنكار، وعند الحموي: "كالمنكي" بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة، من النكاية. اهـ.
وفي نسخة السلطانية إشارة إلى هذين الوجهين عند المذكورين، وذكرهما معا لأبي ذر مع إثبات "كالمنكِّل" في الأصل (صحيح البخاري، 9/ 119). ولم أجد فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث من تابع أبا عوانة على ذكر "كالمنكر" إلا في الرواية المذكورة في نسخة المستملي وأبي ذر لصحيح البخاري.
(¬8) أخرجه الإمام مسلم، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 774). وأخرجه البخاري من طرق عن الزهري به (كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، 4/ 205).

الصفحة 8