كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

6076- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنصُورٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، قَالَ: حَدثنا سُهَيلٌ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ: إِنَّا لا نَقْدِرُ عَلَى مَجْلِسِكَ مَعَ الرِّجَالِ، فَوَاعِدْنَا يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، فَقَالَ: مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلانَةَ، فَأَتَاهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، فَتَحْتَسِبُ، إِلاَّ دَخَلَتِ الجَنَّةَ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: أَوِ اثْنَانِ.
43- الجُلُوسُ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ.
6077- أَخبَرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عَن شَرِيكٍ، عَن سِمَاكٍ، عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم يَجْلِسُ أَحَدُنَا حِينَ يَنْتَهِي.

الصفحة 124