كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

21- الحَالُ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أن تجتنب فيه القَضَاءَ.
6134- أَخبَرنا عَليُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا هُشَيْمٌ، عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبي بَكْرَةَ، عَن أَبيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: لا يَقْضِي القَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

الصفحة 163