كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
26 - تَحكيم الحَاكِمِ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ.
6142 - أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، وَزِيدِ بنِ خَالِدٍ، وَهُوَ الجُهنِيِّ، وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ ألاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: قُلْ: قَالَ: إِنَّ ابنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ، وَخَادِمٍ، كَأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّ عَلَى ابنِهِ الرَّجْمَ، فَافْتَدَى مِنْهُ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابنِي جَلْدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، المِئَةُ شَاةٍ، وَالخَادِمُ ترَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ سُفيانَ عَلَى قَوْلِهِ: وَشِبْلٍ، رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، وَزِيدِ بنِ خَالِدٍ، وَرَوَاهُ بُكَيْرُ بنُ الأَشَجِّ، عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ فَقَطْ، وَحَدِيثُ مَالِكٍ، وَعَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ قَوْلِ ابنِ عُيَيْنَةَ، وَشِبْلٍ.
الصفحة 169