كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
40- الإِبَاحَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ المُدَّعِي
وَذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الأَشْعَثَ بنِ قَيسٍ فِي ذَلِكَ.
6161- أَخبَرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عَن أَبي مُعاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن شَقِيقٍ، عَن عَبدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَقَالَ الأَشْعَثُ بنُ قَيسٍ: فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَقُلْتُ: لا، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ، فَقُلْتُ: وَاللهِ إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ حَقِّي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ} الآيَةِ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: فَاتَنِي مِنْ هَذَا الحَدِيثِ حَرْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ، وَلا أَقِفُ عَلَيْهِ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا مُعاويَةَ عَلَى قَوْلِهِ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ.
الصفحة 183