كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
55- مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الأَمَةِ.
6197- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا خَالِدٌ، قَالَ: حَدثنا ابنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابنِ أَبي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثني عُقْبَةُ بنُ الحَارِثِ بنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةَ أَبي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ، فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ وقد قيل وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، فَنَهَاهُ عَنهَا.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ أَمَةً سَوْدَاءَ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابنِ أَبي مُلَيْكَةَ غَيْرَ ابنِ جُرَيْجٍ.
56- شَهَادَةُ المَرْأَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا.
6198- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عِيسَى بنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثني عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بنِ أَبي حُسَيْنٍ، عَنِ ابنِ أَبي مُلَيْكَةَ، عَن عُقْبَةَ بنِ الحَارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةَ أَبي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ، فَجَاءَتْ مَوْلاةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ صَبِيحَةَ مَلَكَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الجَارِيَةِ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَرَكِبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَهُوَ بِالمَدِينَةِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ سَأَلْتُ أَهْلَ الجَارِيَةِ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، كَيْفَ وَقد قِيلَ؟ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ.
الصفحة 205