كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
6254- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثني دَاوُدُ بنُ قَيسٍ، عَنِ ابنِ يَسَارٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِنَّ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
6255- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنصُورٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَن أَيوبَ، عَن مُحَمدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبو القَاسِمِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ.
الصفحة 242