كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
6278- أَخبَرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَخبَرنا سُفيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ، عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن بَيْعَتَيْنِ، المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ.
تَفْسِيرُ ذَلِكَ.
6279- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مُصَفَّى بنِ بُهْلُولٍ، عَن مُحَمدِ بنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ المُنَابَذَةِ وَالمُلامَسَةِ، وَالمُلامَسَةُ: أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلانِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ، يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ، وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ.
الصفحة 253