كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

6283- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا المُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيدَ اللهِ، عَن خُبَيْبٍ، وَهُو ابنُ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّهُ نَهَى عَن بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا البَيْعَتَانِ: فَالمُنَابَذَةُ، وَالمُلامَسَةُ، وَزَعَمَ أَنَّ المُلامَسَةَ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَبيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ، وَلا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الآخَرِ، وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا، وَأَمَّا المُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ أَنْبِذُ مَا مَعِي، وَتَنْبِذُ مَا مَعَكَ، يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ، وَلا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الآخَرِ.
وَنَحْوٌ مِنْ ذَا وُصِفَ إِنْ شَاءَ اللهُ :

الصفحة 255