كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
26- شِرَاءُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلا يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا.
6293- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثني مَالِكٌ، عَن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَرَأَيْتَ إِذا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟.
27- وَضْعُ الجَوَائِحِ.
6294- أَخبَرنا إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: حَدثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرني أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟.
الصفحة 259