كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

6314- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَليِّ، قَالَ: حَدثنا مُحَمدٌ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ، عَن زَيْدٍ، عَن سَعْدِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَنَهَى عَنهُ.
35- بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.
6315- أَخبَرنا إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: حَدثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرني أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.
36- بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ.
6316- أَخبَرني إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: حَدثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرني أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: لا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالكَيْلِ مِنَ الطَّعَامِ المُسَمَّى.

الصفحة 267