كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

37- بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ.
6317- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ المُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَن ذَلِكَ كُلِّهِ.
6318- أَخبَرنا عَبدُ الحَمِيدِ بنُ مُحَمدٍ، قَالَ: حَدثنا مَخْلَدٌ، هُوَ ابنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدثنا ابنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَن بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُطْعِمَ، وَعَن بَيْعِ ذَلِكَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ.
6319- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا المُفَضَّلُ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، وَأَبي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَن بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعِمَ إِلاَّ العَرَايَا.

الصفحة 268