كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

خَالَفَهُ قَتَادَةُ فَرَوَاهُ عَن مُسْلِمِ بنِ يَسَارٍ عَن أَبي الأَشْعَثِ عَن عُبَادَةَ.
6332- أَخبَرني مُحَمدُ بنُ آدَمَ، عَن عَبدَةَ، عَنِ ابنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن مُسْلِمِ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، وَكَانَ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ لا يَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لا أَدْرِي مَا هِيَ، أَلا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَإِنَّ الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَلا بَأْسَ بِبَيْعِ الفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بَيْدٍ، وَالفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا، وَلا تَصْلُحُ نَسِيئَةً، أَلا إِنَّ البُرَّ بِالبُرِّ (1)، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ، وَلا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالحِنْطَةِ يَدًا بَيْدٍ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا، وَلا يَصْلُحُ نَسِيئَةً، أَلا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ، حَتَّى ذَكَرَ المِلْحَ مُدْيًا بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى.
_حاشية__________
(1) في طبعة التأصيل: «أَلا إِن البُر بالشَّعير بالمُدي» وهو على الصواب في طبعة الرسالة (6110)، و«المُجتبى» طبعة التجارية (6110)، و«المُجتبى» طبعة التأصيل (4605).

الصفحة 275