كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
78- فِي بَيْعِ المَشَاعِ.
6418- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخبَرني أَبو الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، وإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.
الصفحة 320