كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
91- بَيْعُ الخِنْزِيرِ.
6441- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن يَزِيدَ بنِ أَبي حَبِيبٍ، عَن عَطَاءِ بنِ أَبي رَبَاحٍ، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لا، هُوَ حَرَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُوَدَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.
الصفحة 332