كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

6472- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدثنا يَزِيدُ، قَالَ: حَدثنا أَيوبُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ.
106- الشَّرِكَةُ فِي النَّخِيلِ.
6473- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَن أَبي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ.

الصفحة 349