كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

107- الشَّرِكَةُ فِي الرِّبَاعِ.
6474- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ العَلاءِ، قَالَ: أَخبَرنا ابنُ إِدرِيسَ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
108- ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا.
6475- أَخبَرنا عَليُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مَيْسَرَةَ، عَن عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ، عَن أَبي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ.

الصفحة 350