كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

6476- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا عِيسَى بنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ، عَن أَبيهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْضِي لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلا قِسْمٌ إِلاَّ الجِوَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ.
6477- أَخبَرنا هِلالُ بنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدثنا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن أَبي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ (1) يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ.
_حاشية__________
(1) في طبعتي الرسالة, و«المُجتبى» طبعة التجارية: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ» وهو على الصواب في طبعة التأصيل، و«تحفة الأشراف» (19583).

الصفحة 351