كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

17- تَوْرِيثُ المَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.
6537- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، يَعْنِي ابنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: إِنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.

الصفحة 401