كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

6538- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنصُورٍ المَكِّيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، قَالَ: حَدثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى شَهِدَ الضَّحَّاكُ الكِلابِيُّ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ.
6539- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنصُورٍ المَكِّيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ، يَعْنِي الأَنْصَارِيَّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: نَشَدَ عُمَرُ النَّاسَ بِمِنًى، مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِيهِ قَوْلاً، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابِيُّ، وَكَانَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى صَدَقَةِ بَنِي كِلابٍ: عِنْدِي مِنْهُ عِلْمٌ، فَقَالَ عُمَرُ، وَقَالَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: انْتَظِرْنِي حَتَّى أَخْرُجَ، فَدَخَلَ فُسَيْطِيطًا، فَمَكَثَ فِيهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَخْبَرَ النَّاسَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ.

الصفحة 402