كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
6682- أَخبَرنا مُوسَى بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ كوفي، قَالَ: حَدثنا أَبو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدثنا أَبو حَيَّانَ، وَاسْمُهُ: يَحيَى بنُ سَعِيدِ بنِ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثني النُّعْمَانُ بنُ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أُمَّهُ ابنَةَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ المَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاِبْنِهَا، فَالتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَى مَا وَهَبْتَ لاِبْنِي، فَأَخَذَ أَبي بِيَدِي، وَأَنَا غُلامٌ يَوْمَئِذٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ المَوْهِبَةِ مِنْ مَالِي لاِبْنِي هَذَا، وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَيَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَفَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لاِبْنِكَ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.
6683- أَخبَرنا أَبو دَاوُدَ سُلَيمَانُ بنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدثنا يَعْلَى، وَهُوَ ابنُ عُبَيدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبي بَعْضَ المَوْهِبَةِ، فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: فَأَخَذَ أَبي بِيَدِي، وَأَنَا غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لَهُ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابنٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.
الصفحة 493