كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

1- الإِشْهَادُ عَلَى اللُّقَطَةِ.
وَذِكْرُ اخْتِلافِ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، وَالجُرَيْرِيِّ عَلَى يَزِيدَ بنِ عَبدِ اللهِ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ فِيهِ.
5988- أَخبَرنا عَليُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدثنا هُشَيْمٌ، عَن خَالِدٍ، وَهُو الحَذَّاءُ، عَن يَزِيدَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ الأَشْجَعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا، فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

الصفحة 50