كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

2- رُجُوعُ الوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
وَذِكْرُ اخْتِلافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ.
6690- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ حَفْصِ بنِ عَبدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثني أَبي، قَالَ: حَدَّثني إِبرَاهِيمُ، عَن سَعِيدِ بنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَن عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَالعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

الصفحة 500